للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خبر قوله: "التسوُّك" أي يُسنُّ كل وقت؛ لحديث: "السواك مطهرة للفم مرضاة للرَّب" رواه الشافعي وأحمد وغيرهما (٤) (لغير صائم بعد الزوال) فيُكره فرضًا كان

في كل، فإن قلتَ: إن هذا قياس فاسد؛ لأنه مع الفارق؛ حيث إن غير العود ليس كالعود في التنقية؛ حيث إن الإصبع والخرقة يُلوِّثان الفم بخلاف العود. قلتُ: القياس صحيح إذا كان الإصبع والخرقة كالعود في التنظيف، فإن قلتَ: لِمَ شُرِع التسوك بما يقوم مقام العود؟ قلتُ: للمصلحة، حيث إن ذلك فيه توسعة على الناس، فإن قلتَ: لا يُشرع التَّسوُّك بالإصبع والخرقة ونحوها - غير العود - وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للاستصحاب؛ حيث إن الوارد في النقل هو: التسوك بالعود، أما غيره كالإصبع والخرقة فلم يرد في الشرع دليل على مشروعيته، فنبقى على النفي الأصلي، قلتُ: لا يُسلَّم ذلك، بل ورد دليلان يُغيِّران ذلك وهما: "السنة" و"القياس" وقد سبقا، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في مشروعية التسوك هل المقصود التسوك بنفس العود أو المقصود هو إزالة رائحة الفم الكريهة؟ " فعندنا: المقصود هو الإزالة، وهذا يكون في كل آلة تُزيل الرائحة، وعندهم: المقصود هو الإزالة بالعود فقط.

(٤) مسألة: السواك مستحب في كل وقت؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية وهي من وجهين: أولهما: قوله : "لولا أن أشقَّ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" حيث منع الأمر المؤدِّي إلى المشقة - وهو: الوجوب - وأوجد النافلة التي لا مشقة فيها؛ لأن "لولا" حرف امتناع لوجود، والتقدير: لولا وجود مشقة الوجوب: لكان السواك واجبًا، ثانيهما: قوله : "السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب" حيث إنه يلزم من وصف السواك بهذين الوصفين: كونه مندوبًا، وهو مطلق في الأوقات. الثانية: السنة الفعلية، حيث قالت عائشة: =

<<  <  ج: ص:  >  >>