للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصوم أو نفلًا، وقبل الزوال يُستحب له بيابس، ويُباح برطب؛ لحديث: "إذا صُمتم: فاستاكوا بالغداة، ولا تستاكوا بالعشي" أخرجه البيهقي عن علي (٥) (متأكد) خبر ثان للتسوك (عند صلاة) فرضًا كانت أو نفلًا، (و) عند (انتباه) من نوم ليل أو نهار (و) عند (تغيُّر) رائحة (فم) بمأكول أو غيره، وعند وضوء وقراءة، زاد الزركشي والمصنف في "الإقناع": ودخول مسجد، ومنزل، وإطالة سكوت، وخلو المعدة من الطعام، واصفرار الأسنان (٦)

"كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك" وكان "يستاك إذا استيقظ من النوم"، وهذا عام، لأن "إذا" و"كان" من صيغ العموم، فإن قلتَ: لِمَ اسْتُحب السواك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الفم محل الذكر؛ ومدخل الطعام فتنظيفه مطهرة له، ومرضاة لله سبحانه، وهو مقوي للأسنان واللثة، ومزيل للرائحة عنه.

(٥) مسألة: يُستحب للصائم: أن يستاك في الصباح إلى قبيل الزوال - وهو قبل أذان الظهر - بسواك يابس، ويُكره أن يتسوك بعد الزوال سواء كان صوم فرض أو نفل، لقاعدتين: الأولى: قول الصحابي؛ حيث قال ابن عمر: "يستاك ما بينه وبين الظهر، ولا يستاك بعد ذلك" الثانية: المصلحة؛ حيث إنه كلما كثرت رائحة فم الصائم كلما كثير أجره والتسوك بعد الظهر، أو التسوك بعود لين يُذهب الرائحة المحبوبة عند الله، حيث قال : "إن رائحة فم الصائم عند الله كريح المسك" وهذا يستوي فيه الفرض والنفل، وقول الصحابي والمصلحة قد خصَّصا عموم حديث: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" وغيره، تنبيه: حديث علي الذي ذكره المصنف لا يصح الاستدلال به؛ لأنه ضعيف كما قال بعض المحدثين.

(٦) مسألة: الأوقات التي يتأكد فيها استحباب السواك هي: أولًا: قبل بدء أي صلاة، ثانيًا: بعد الانتباه من النوم، ثالثًا: عند تغيُّر رائحة فمه سواء كان =

<<  <  ج: ص:  >  >>