للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويستاك عرضًا) استحبابًا بالنسبة إلى الأسنان بيده اليسرى على أسنانه ولثَّته ولسانه، ويغسل السواك (٧)، ولا بأس أن يستاك به اثنان فأكثر (٨)،

بسبب طعام، أو طول سكوت، أو كثرة كلام، أو خلو المعدة من الطعام، رابعًا: عند ما تصفرُّ الأسنان، خامسًا: عند البدء بالوضوء، سادسًا: عند قراءة القرآن، سابعًا: عند دخول مسجد ومنزل؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية، الثانية: السنة الفعلية، وقد سبق ذكر ذلك في مسألة (٤) ولا داعي لتكرارها، الثالثة: المصلحة؛ حيث إن المقصد من مشروعية السواك: تطهير الفم، وإزالة الأوساخ والرائحة الكريهة منه؛ لئلا يؤذي نفسه أو غيره بسببها.

(٧) مسألة: طريقة التسوك هي: أن يغسل السواك بالماء، ثم يبدأ استياكه عرضًا بالنسبة إلى الأسنان: من ثناياه إلى أضراسه، وطولًا بالنسبة إلى الفم، ويُمسك السواك بيده اليسرى، وأن يدير السواك على أسنانه ولثَّته ولسانه؛ للمصلحة؛ حيث إن هذه الطريقة تؤدي الغرض الذي من أجله شرع السواك: من التنظيف، وعدم الإضرار بفمه، وأن غسله يُزيل ما علُق عليه من أتربة، وأن مسكه باليسرى فيه إكرام لليمين التي هي خاصة بالمصافحة مع الآخرين، وتناول الأكل والشرب.

(٨) مسألة: يُكره أن يستاك اثنان فأكثر بسواك واحد؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك قد يكون سببًا في نقل الأمراض، فإن قلتَ: يُباح ذلك - كما قال المصنف هنا -؛ للسنة التقريرية؛ حيث كانت عائشة تستعمل سواك النبي ، ثم تدفعه إليه، قلتُ: يُحتمل أنها تستعمله ولا يستعمله النبي بعدها، وعلى التسليم: فإن النبي ليس فمه كفم الآخرين؛ حيث إن الله قد طهره، وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض المصلحة مع السنة التقريرية" فعندنا: يُعمل بالمصلحة هنا لأن السنة ضعيفة؛ لتطرق الاحتمال إليها، وعندهم: يعمل بالسنة التقريرية؛ لبعد هذا الاحتمال عندهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>