للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة" متفق عليه، ولفظه للبخاري (٢) (فضُل له) أي: عنده (يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله)؛ لأن ذلك أهم فيجب تقديمه؛ لقوله : "ابدأ بنفسك ثم بمن تعول" (٣)، ولا يُعتبر لوجوبها ملك نصاب (٤)، وإن فَضُل بعض

(٢) مسألة: يجب على كل مسلم أن يُخرج صاعًا من تمر - ونحوه مما سيأتي ذكره -: سواء كان هذا المسلم كبيرًا أو صغيرًا، حرًا أو عبدًا، حضريًا أو بدويًا، ذكرًا أو أنثى، وسواء صام رمضان كله، أو بعضه، أو لم يصمه؛ لعذر كنفاس، أو حيض، أو مرض أو سفر، أو كِبر؛ للسنة القولية؛ حيث قال ابن عمر: "فرض رسول الله زكاة الفطر: صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والكبير والصغير من المسلمين" وهذا عام فيشمل جميع ما ذكرنا؛ لأن لفظ "المسلمين" جمع معرَّف بأل وهو من صيغ العموم، ولفظ "فرض" من صيغ الوجوب.

(٣) مسألة: يُشترط لوجوب زكاة الفطر: أن يكون هذا الصاع الذي يُريد إخراجه زكاة قد فضل وزاد عن قوت نفسه، وقوت من يعول من أولاد وزوجات وعبيد وغيرهم ممن تجب نفقتهم عليه، وذلك في ليلة العيد ويومه إلى قبل صلاة العيد، أما إن كان محتاجًا إلى ذلك الصاع هو أو أحد ممن يعول: فإنها تسقط عنه؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "ابدأ بنفسك ثم بمن تعول" وهذا عام، فيشمل ما نحن فيه، فيجب على المسلم أن يبدأ بنفسه بإغنائها عن السؤال، فإن زاد شيء: وجب أن يُخرجه، لأن الأمر هنا مطلق فيقتضي الوجوب، و"ثم" للعطف مع الترتيب والتراخي فلزم ما قلناه، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تقديم الأهم، وهي إغناء النفس؛ لإعزازها وإكرامها - على المهم - وهو: إغناء الآخرين.

(٤) مسألة: لا يُشترط لوجوب زكاة الفطر: أن يملك المسلم نصابًا من الثمار والحبوب، وعليه: فتجب على الفقير الذي لا يملك إلا ما يُغنيه ويحتاجه إلى =

<<  <  ج: ص:  >  >>