صاع: أخرجه؛ لحديث:"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"(٥)(و) يُعتبر كون ذلك كله بعد (حوائجه الأصلية) لنفسه أو لمن تلزمه مؤنته من مسكن، وعبد، ودابة، وثياب بذلة، ونحو ذلك (٦)(ولا يمنعها الدَّين)؛ لأنها ليست واجبة في المال
يوم العيد وليله وزيادة ذلك الصاع؛ للسنة القولية؛ وهي حديث ابن عمر السابق ذكره في مسألة (٢)؛ حيث يشمل الغني والفقير، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: لكونه قد حصل له الغنى ذلك اليوم وليلته فاحتمل ماله مواساة الفقراء.
(٥) مسألة: يجب إخراج بعض الصاع إن كان هو الفاضل فقط عن حاجته وحاجة من يعول؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" وهذا عام، فيشمل ما نحن فيه؛ حيث إن زكاة الفطر أُمر بإخراجها أمر إيجاب، وهذا لا يستطيع إخراج صاع كامل، فيُخرج ما يستطيعه منه وجوبًا، لأن الأمر في قوله:"فأتوا منه" مطلق، وهو يقتضي الوجوب، ولفظ "من" هنا للتبعيض، فوجب إخراج بعضه، و"ما" الموصولة من صيغ العموم، فإن قلتَ: لمَ وجب هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه سدُّ بعض حاجة الفقير، وهو أولى من أن لا يُحرم كليًا.
(٦) مسألة: يُشترط لوجوب زكاة الفطر: أن يكون هذا الصاع الذي يُريد إخراجه زكاة فاضلًا وزائدًا عن حوائجه الأصلية وحوائج من يعولهم: فلا يحتاجه لمسكن أو ملبس، أو خدمة، أو مركوب أو ثياب زينة في هذا اليوم، ولا يحتاجه لفراش أو غطاء أو أي أثاث فمثلًا: لو كان يجد صاعًا من بُرٍّ ولكنه يحتاج إلى ثمنه ليستأجر دابة ليركب عليها لضرورة أو حاجة: فإن زكاة الفطر تسقط عنه؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"لا ضرر ولا ضرار في الإسلام" وهذا عام؛ لأن "ضرر وضرار" نكرة في سياق نفي، وهذا من صيغ العموم، فيشمل ما نحن فيه؛ حيث إنه إذا دفع ذلك الصَّاع وهو مُحتاج إلى ثمنه للحقه ضرر، فدفعًا لذلك شرع، وهذا هو المقصد الشرعي منه.