(إلا بطلبه) أي: طلب الدَّين، فيُقدِّمه إذن؛ لأن الزكاة واجبة؛ مواساة، وقضاء الدَّين أهم (٧)(فيُخرج) زكاة الفطر (عن نفسه)؛ لما تقدَّم (و) عن (مسلم يمونه) من الزوجات، والأقارب، وخادم زوجته إن لزمته مؤنته، وزوجة عبده الحرة، وقريبه الذي يلزمه إعفافه؛ لعموم قوله ﷺ:"أدُّوا الفطرة عمَّن تمونون"(٨)، ولا تلزمه فطرة من يمونه من الكفار؛ لأنها طهرة للمُخرج عنه، والكافر لا يقبلها؛ لأنه لا
(٧) مسألة: لا يمنع الدَّين غير المطالب به زكاة الفطر، وعليه: فتجب زكاة الفطر وإن كان عليه دين إلا إذا طالب الدائن المدين بذلك الدين: فتسقط عنه زكاة الفطر هنا، للقياس، بيانه: كما أن النفقة واجبة على المسلم وإن كان عليه دين فكذلك زكاة الفطر واجبة مثلها والجامع: أن كلًا منهما طُعْمة، فيُطعمُها الفقراء كما يُطعِم عياله يوم العيد وليلته، فإن قلتَ: لمَ وجبت زكاة الفطر وإن كان عليه دين غير مطالب به؟ قلتُ: لعدم وجوبها في المال، ولتأكُّدها، فإن قلتَ: لمَ سقطت زكاة الفطر عن الشخص الذي يُطالب بدين؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن سداد الدَّين المطالب به يدفع عنه مفسدة ومضرَّة المطالبة، والضيق والحرج، وإخراج زكاة الفطر مواساة للفقراء لا يُطالب بها عند العجز عنها، فسقطت الزكاة هنا؛ لأن دفع المفسدة مُقدَّم على جلب المصلحة.
(٨) مسألة: إن كان المسلم قادرًا على إخراج زكاة الفطر عن نفسه وعمَّن يمون من قرابته من الزوجات والأولاد، والأقارب، ومن يلزمه إعفافه ونفقته من غيرهم كخادمه، وزوجة عبده الحرة: فإنه يجب أن يُخرجها عنه وعنهم؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"ابدأ بنفسك ثم بمن تعول" وقد سبق بيانه وتقريره في مسألة (٣) تنبيه: ما ذكر المصنف مما روي عنه ﷺ أنه قال: "أدوا الفطرة .. " قد ضعَّفه كثير من أئمة الحديث، وبعضهم ذكر أنه موقوف على راويه.