للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُطهره إلا الإسلام، ولو عبدًا (٩)، ولا تلزمه فطرة أجير وضئر استأجرهما بطعامهما (١٠)، ولا من وجبت نفقته في بيت المال (١١) (ولو) تبرَّع بمؤنة شخصٍ جميع

(٩) مسألة: إذا كان المسلم يمون بعض الكفار كعبيد وزوجات وإماء: فلا يجب عليه إخراج زكاة الفطر عنهم، وكذا: العكس، فلو كان الكافر يمون بعض المسلمين كأن يكون بعض المسلمين تحت يد كافر: فلا يجب عليه إخراج زكاة الفطر عنهم أيضًا؛ للسنة القولية؛ حيث قال ابن عمر : "فرض رسول الله زكاة الفطر .. " إلى قوله: "من المسلمين - وقد سبق في مسألة (٢) - حيث دلَّ مفهوم الصفة من "المسلمين" على أن الكافر لا تُخرج عنه زكاة الفطر، ولا يُخرج هو عن المسلم، فإن قلتَ: لمَ لا يُخرج المسلم عمَّن يمونه من الكفار؟ قلتُ: لأن زكاة الفطر طهرة عن مُخرجها، والكافر لا يُطهِّره إلا دخوله في الإسلام، فإن قلتَ: لمَ لا يخرج الكافر عمن يمونه من المسلمين؟ قلتُ: لأن الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة في الدنيا، والمسلم تسقط عنه زكاة الفطر بهذا العذر - وهو كونه تحت يد كافر - وقد بينتُ ذلك في كتابي: "الإلمام في مسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام".

(١٠) مسألة: إذا كان زيد مستأجرًا لعمرو ليعمل عنده، أو كان مستأجرًا لزينب لتُرضع له ولده - وهو: الضئر - وكانت هذه الأجرة هي: إطعامهما وقت الأجرة، فجاء عيد الفطر وهما عنده: فلا تجب على زيد أن يُخرج زكاة الفطر عنهما؛ للقياس، بيانه: كما لو اشترى زيد من عمرو وزينب شيئًا: فلا يجب على زيد إلا أن يدفع المتفق عليه من الثمن فكذلك هنا، والجامع: عدم وجوب الزيادة على المستأجِر، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دفع مضرَّة عن زيد.

(١١) مسألة: إذا وجبت نفقة زيد على بيت المال؛ نظرًا لكونه لقيطًا - لا يُعرف نسبه - أو عبدًا - لا يُعرف سيِّده -: فإن زكاة فطرته تُؤخذ من بيت المال؛ =

<<  <  ج: ص:  >  >>