(شهر رمضان): أدَّى فطرته؛ لعموم الحديث السابق، بخلاف ما لو تبرَّع به بعض الشهر (١٢)(فإن عجز عن البعض) وقدر على البعض: (بدأ بنفسه)، لأن نفقة نفسه مُقدَّمة فكذا: فطرتها (فامرأته)؛ لوجوب نفقتها مُطلقًا، ولآكديتها، ولأنها معاوضة (فرقيقه)؛ لوجوب نفقته مع الإعسار، ولو مرهونًا، أو مغصوبًا، أو غائبًا، أو لتجارة (فأمُّه): لتقديمها في البر (فأبيه)؛ لحديث:"من أبرُّ يا رسول الله؟ "، (فولده)؛ لوجوب نفقته في الجملة (فأقرب في ميراث)؛ لأنه أولى من غيره (١٣)، فإن استوى
للقياس؛ بيانه: كما وجبت نفقته على بيت المال فكذلك زكاة الفطر مثلها والجامع: أن كلًا منهما طُعمة، وهو حق من حقوقه.
(١٢) مسألة: إذا تبرَّع وتطوَّع زيد بأن يقوم بمؤنة عمرو والنفقة عليه طوال شهر رمضان: فيُستحب أن يُخرج زيد عنه زكاة الفطر، ولا تجب عليه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم وجوب نفقة عمرو على زيد شرعًا: عدم وجوب زكاة الفطر على زيد عنه؛ لكون زيدًا قد تبَّرع وتطوع فقط بنفقته، فإن قلتَ: بل تجب على زيد زكاة الفطر عن عمرو إن أنفق عليه طوال الشهر، بخلاف ما لو أنفق عليه بعض الشهر فلا تجب - وهو: ما ذكره المصنف هنا - قلتُ: لم أجد دليلًا قويًا على ذلك، والحديث الذي استُدل به - وهو:"أدُّوا الزكاة .. " - ضعيف كما سبق ذكره.
(١٣) مسألة: إذا كان يمون عددًا من الأقرباء والعبيد ولا يقدر على إخراج زكاة جميعهم فيلزم ما يلي: أولًا: أن يبدأ بنفسه فيُخرج الزكاة عنها؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"ابدأ بنفسك" وقد سبق بيانه، ثانيًا: إن بقي شيء: فإنه يُخرجه زكاة عن زوجته، للتلازم؛ حيث إن وجوب نفقتها على سبيل المعاوضة عن الوطء مع العسر واليُسر يلزم منه تأكد نفقتها على زوجها، وتقديمها على أقربائه، فيلزم من ذلك تقديم إخراج زكاة الفطر عنها على =