للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اثنان فأكثر ولم يفضل إلا صاع: أُقرع (١٤) (والعبد بين شركاء عليهم صاع) بحسب مُلكهم فيه كنفقته، وكذا: حرٌّ وجبت نفقته على اثنين فأكثر يُوزَّع الصاع بينهم

غيرها؛ لكون غيرها من الأقرباء تلزم نفقتهم مع اليُسر فقط، ثالثًا: إن بقي شيء بعد ذلك: فإنه يُخرجه عن عبده: سواء كان عنده أو لا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وجوب نفقة العبد مع اليُسر والعسر: وجوب تقديمه على غيره في إخراج زكاة الفطر، رابعًا: إن بقي شيء بعد ذلك: فيُخرجه عن أُمِّه؛ للتلازم؛ حيث إن تقديمها في البِّر على الأب ثلاث مرات، وضعفها عن التكسُّب بنفسها يلزم منه تقديمها على الأب، خامسًا: إن بقي شيء بعد ذلك: فإنه يُخرجه عن أبيه؛ للتلازم؛ حيث إن ذكره بعد الأم في البر: يلزم جعله بعدها في الرتبة في ذلك، سادسًا: إن بقي شيء بعد ذلك: فيُخرجه عن أولاده - بنين أو بنات -؛ للتلازم؛ حيث إن وجوب نفقة الولد على الوالد في الجملة: يلزم منه تقديمه على غيره من الأقرباء خاصة الصغير منهم؛ لعجزه عن التكسُّب، سابعًا: إن بقي شيء بعد ذلك: فيُخرجه عن أقرب وارث له؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تقديمه في الميراث: تقديمه في إخراج الزكاة عنه، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا الترتيب؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تقديم الأهم والأحق في المؤنة والمسؤولية.

(١٤) مسألة: إن وُجد قريبان متساويان في الرُّتبة، وليس عنده إلا صاع واحد: كأن يكون عنده زوجتان، أو عبدان، أو ولدان: فإنه يُقرع بينهما: فمن أصابته القرعة: أخرج عنه ذلك الصاع، وترك الآخر ولا يُخرج نصفه عن واحد، والنصف الآخر عن الآخر؛ للتلازم؛ حيث إن تساوي المستحقين، وعدم وجود المرجِّح: يلزم الحكم بالقرعة؛ لكونها طريقًا من طرق تقسيم الحقوق إذا تساوى المستحقون؛ إذ لا يجوز ترجيح بدون مُرجِّح، ويلزم من أن الصاع كاملًا هو المشروع: أن لا يُجزئ بعضه عن مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>