للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بحسب النفقة؛ لأن الفطرة تابعة للنفقة (١٥) (ويُستحبُّ) أن يخرج (عن الجنين)؛ لفعل عثمان ، ولا تجب عنه؛ لأنها لو تعلَّقت به قبل ظهوره: لتعلَّقت الزكاة بأجنَّة السوائم (١٦) (ولا تجب لـ) زوجة (ناشز)؛ لأنها لا تجب عليه نفقتها، وكذا:

(١٥) مسألة: إذا وجد عبد يملكه اثنان أو أكثر: فإنه يُخرج عنه صاع يشترك فيه هؤلاء الشركاء في العبد، فلو اشترك أربعة في عبد: فإن كلَّ واحد منهم يدفع ربع الصاع، وكذا: الحرُّ إذا وجبت نفقته على مجموعة كأن يشترك أربعة أبناء في الإنفاق على أبيهم: فإن كلَّ واحد منهم يجب عليه ربع صاع وهكذا؛ للقياس؛ بيانه: كما أن نفقة العبد المشترك بين أشخاص، ونفقة الحر الواجبة على المتساويين في النفقة يشترك الجميع في ذلك، فكذلك يشتركون في الصاع الذي يُخرج زكاةً للفطر عن هذين، والجامع: الشراكة في كل، فإن قلتَ: لا تجب زكاة الفطر عن العبد المشترك وهو قول كثير من الحنفية؛ للقياس، بيانه: كما أن المكاتب لا تجب على سيده زكاة الفطر عنه، فكذلك العبد المشترك مثله والجامع: الشراكة في العبد، قلتُ: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ حيث إن المكاتب لا تلزم سيده نفقته؛ لكونه اشترى نفسه من سيده على أقساط، فأصبح بذلك مسؤولًا عن نفسه في النفقة؛ بخلاف العبد المشترك؛ حيث تجب نفقته على الشركاء فيه، والفطرة تابعة للنفقة، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياسين" فنحن ألحقناه بالنفقة على العبد؛ لأنه أكثر شبهًا بذلك، وهم ألحقوه بالمكاتب؛ لأنه أكثر شبهًا به عندهم، وهذا يُسمَّى بـ "قياس الشَّبه" أو "غلبة الأشباه".

(١٦) مسألة: يُستحب أن تُخرج زكاة الفطر عن الجنين - وهو: ماله أربعة أشهر في بطن أمِّه -؛ لفعل الصحابي؛ حيث إن عثمان قد أخرج عنه، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك يُعتبر صدقة مُطلقة؛ شكرًا لله تعالى كسائر الصدقات، فإن قلتَ: لمَ لا تجب الزكاة هنا؟ قلتُ: لكون الجنين لم =

<<  <  ج: ص:  >  >>