من لم تجب نفقتها؛ لصغر ونحوه؛ لأنها كالأجنبية ولو حاملًا (١٧)، ولا لأمة تسلَّمها ليلًا فقط وتجب على سيِّدها (١٨)(ومن لزمت غيره فطرته) كالزوجة والنسيب
تثبت له أحكام الدنيا - إلا في الإرث والوصية - فلم تتعلَّق به الزكاة كأجنَّة البهائم السائمة، فإن قلتَ: لمَ حُدِّد ذلك بأربعة أشهر؟ قلتُ: لكونه إذا وصل إلى هذه المدَّة تُنفخ فيه الروح كما في الحديث، ولذلك إذا سقط بعد هذه المدة يُغسَّل ويُكفَّن، ويُصلى عليه، بخلاف من سقط قبل ذلك: فلا يُفعل به ذلك؛ لكونه ليس بإنسان.
(١٧) مسألة: لا يجب على الزوج أن يُخرج زكاة الفطر عن زوجته الناشز - وهي التي تعصيه، وتترفَّع عليه، وتأتي بأفعال أو أقوال تحطُّ من كرامته، ولا تُطيعه إلا وهي مكرهة -، وكذلك المسافرة لقضاء حاجتها ولو كانت حاملًا؛ للقياس، بيانه: كما أن النفقة تسقط عن تلك الزوجة والأجنبية، فكذلك زكاة الفطر تسقط عنه والجامع: أن كلًا منهما يُعتبر نفقة، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه منع للزوجات من العصيان والنشوز، فإن قلتَ: إن الزوجة الناشز الحامل يجب على زوجها إخراج زكاة الفطر عنها، وهو قول بعض العلماء؛ للقياس، بيانه: كما تجب النفقة على الحامل فكذلك يجب إخراج زكاة عنها، لأن الفطرة تابعة للنفقة قلتُ: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ حيث إن الإنفاق واجب بسبب الحمل فقط، أما الفطرة فلا تجب للمحمول به بل مُستحب - كما سبق في مسألة (١٦) -، فلا دخل للزوجة الحامل بهذا الإنفاق، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياسين" فألحقناها بالأجنبية؛ لكونها أكثر شبهًا بها، وألحقوها هم بالحامل؛ لأنها أكثر شبهًا بها عندهم.
(١٨) مسألة: إذا اشترى زيد من عمرو أمة، وتسلَّمها زيد ليلة عيد الفطر: ففطرتها تكون على عمرو؛ للتلازم؛ حيث إن عمرًا قد أنفق على تلك الأمة في النهار -=