المعسر (فأخرج عن نفسه بغير إذنه) أي: إذن من تلزمه: (أجزات)؛ لأنه المخاطب بها ابتداءً، والغير مُتحمِّل (١٩)، ومن أخرج عمَّن لا تلزمه فطرته بإذنه: أجزأ، وإلا: فلا (٢٠)(وتجب) الفطرة (بغروب الشمس ليلة) عيد (الفطر) لإضافتها إلى الفطر، والإضافة تقتضي الاختصاص والسببية، وأول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان: مغيب الشمس من ليلة الفطر (فمن أسلم بعده) أي: بعد الغروب (أو ملك عبدًا) بعد الغروب (أو تزوَّج) زوجة بعد الغروب (أو وُلد له ولد) بعد الغروب: (لم تلزمه فطرته) في جميع ذلك؛ لعدم وجود سبب الوجوب (و) إن
ومعلوم أن النهار هو زمن النفقة - فيلزم أن يُخرج - أي: عمرو - فطرتها، لكون الفطرة تابعة للنفقة.
(١٩) مسألة: إذا كان زيد يمون ولدًا من أولاده، ثم أخرج هذا الولد فطرته عن نفسه: فإنها تُجزئ: سواء أذن زيد أو لم يأذن وكذلك زوجته، وأبوه ونحو ذلك يقال فيهم مثل القول في ولده؛ للاستصحاب؛ حيث إن الأصل: أن يُخرج كل مسلم فطرته عن نفسه؛ لأنه المخاطب بها، فإذا أخرجها عن نفسه فقد عمل بالأصل، تنبيه: كون زيد تحمَّلها؛ نظرًا لإعسار من يمونهم، فإذا أخرجها هؤلاء فإنهم أدُّوا ما عليهم أصلًا وابتداء.
(٢٠) مسألة: إن كان زيد لا تلزمه مؤنة عمرو، وأخرج فطرة عمرو: فإنها تُجزئ عن عمرو إن أذن لزيد بذلك، فإن لم يأذن عمرو له: فلا يُجزئ هذا الإخراج، وبناء عليه: يجب أن يُخرج عمرو فطرته؛ للتلازم؛ حيث يلزم من إذن عمرو لزيد ذلك: إجزاء ذلك الإخراج عنه، ويلزم من عدم إذنه: عدم الإجزاء؛ لأن الأصل: وجوب الفطرة على كل أحد بنفسه.