للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وُجدت هذه الأشياء (قبله) أي: قبل الغروب: (تلزم) الفطرة لمن ذكر؛ لوجود السبب (٢١) (ويجوز إخراجها) مُعجَّلة (قبل العيد بيومين فقط)؛ لما روى البخاري بإسناده عن ابن عمر : "فرض رسول الله صدقة الفطر من رمضان" وقال في آخره: "وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين"، وعُلم من قوله: "فقط": أنها لا تجزئ قبلهما؛ لقوله : "أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم"، ومتى قدَّمها بالزمن الكثير: فات الإغناء المذكور (٢٢) (و) إخراجها (يوم العيد قبل) مُضيه إلى

(٢١) مسألة: وقت وجوب إخراج زكاة الفطر هو: غروب الشمس من ليلة عيد الفطر - وهو غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان -، وبناء عليه: فلو أسلم شخص، أو ملك مسلم عبدًا مُسلمًا، أو وُلد له مولود، أو تزوَّج مُسلمة، أو أيسر بعد غروب الشمس ليلة عيد الفطر بلحظة: فلا تجب عليهم زكاة الفطر، ولو حصل ذلك قبله بلحظة: وجبت زكاة الفطر؛ للتلازم؛ حيث إن إضافة الزكاة إلى الفطر يلزم منه: أن يكون الفطر سببًا لوجوب الزكاة؛ لأن فطر رمضان جميعه يحصل بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان فيتعلَّق الوجوب به، فيكون ما حدث بعد الغروب - من: إسلام، أو تملُّك عبد، أو ولادة، أو زواج أو يُسر - شيء قد حَدَث بعد خروج وقت الوجوب، كمن ملك مالًا جديدًا بعد إخراج زكاة ماله الأول فإن حوله يبدأ من حين ملكه الجديد كما سبق، ويلزم من حدوث هذه الأشياء قبل الغروب: وجوب زكاتهم؛ لوجودها قبل خروج وقته.

(٢٢) مسألة: يُباح إخراج زكاة الفطر قبل يوم العيد بيوم أو يومين فقط، ولا يُجزئ إخراجها قبل ذلك؛ لقاعدتين: الأولى: إجماع الصحابة؛ حيث قال ابن عمر : "كانوا يُعطون قبل الفطر بيوم أو يومين" وهذا عام لجميع الصحابة؛ حيث إن "واو الجماعة" من صيغ العموم، ودل مفهوم الزمان منه على عدم =

<<  <  ج: ص:  >  >>