للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(الصلاة: أفضل)؛ لحديث ابن عمر السابق أول الباب (٢٣) (وتكره في باقيه) أي:

جواز إخراجها قبل الفطر بثلاثة أيام أو أكثر، الثانية: السنة القولية: حيث قال : "أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم" حيث يلزم من قوله: "اغنوهم": أن لا تُخرج قبل الفطر بثلاثة أيام؛ حيث إنها ستنتهي غالبًا بأكلها، إذا أخرجت قبل الفطر بثلاثة أيام، ولا يتمُّ إغناؤهم في يوم العيد، فإن قلتَ: لمَ أُبيح إخراجها قبل الفطر بيوم أو يومين؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تيسير وتوسعة على المسلمين، ولا يُخلُّ ذلك بالمقصود منها؛ حيث إنها ستبقى غالبًا إلى آخر يوم العيد، فيتم الإغناء بها، فإن قلتَ: يُباح إخراجها من أول يوم من أيام رمضان، وهو قول الحنفية وبعض الشافعية، وقال آخرون: يُباح إخراجها من مُنتصف، رمضان، للسنة القولية؛ حيث قال ابن عمر: "فرض رسول الله زكاة الفطر: صاعًا من تمر .. " وهذا مُطلق في الأزمان، فيشمل ما ذُكر قلتُ: هذا مُقيَّد بالقاعدتين اللَّتين قد ذكرناهما - وهما: الإجماع، والسنة القولية - وقد سبق بيانهما، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض السنة القولية التي رواها ابن عمر مع السنة القولية وهي قوله: "اغنوهم … " والإجماع فعندنا: أن السنة القولية التي رواها ابن عمر قد قيدت بالسنة القولية الأخرى، والإجماع وعندهم: لا.

(٢٣) مسألة: أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر هو: يوم العيد، قبل خروج المسلم إلى صلاة العيد؛ للسنة القولية؛ حيث قال ابن عمر: "أمر بها رسول الله أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة" وإجماع الصحابة قد صرف هذا الأمر من الوجوب إلى الندب؛ حيث قال ابن عمر: "كانوا يُعطون قبل الفطر بيوم أو يومين" وقد سبق تقريره في مسألة (٢٢) فإن قلتَ: لمَ كان ذلك هو أفضل وقت؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك سيُحقِّق إغناء الفقير عن السؤال في يوم العيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>