للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باقي يوم العيد بعد الصلاة (٢٤) (ويقضيها بعد يومه) ويكون (آثمًا) بتأخيرها عنه؛ لمخالفته أمره بقوله: "أغنوهم في هذا اليوم" رواه الدارقطني من حديث ابن عمر (٢٥) ولمن وجبت عليه فطرة غيره: إخراجها مع فطرته مكان نفسه (٢٦) فصل:

(٢٤) مسألة: يُكره إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد إلى غروب شمس يومه؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم" واليوم الكامل يبدأ من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس - كيوم الصوم -، فإذا أُخرجت قبل صلاة العيد: فإنه يتحصَّل الإغناء الكامل، وإذا أُخرجت بعدها: فلا يحصل الإغناء الكامل، بل بعضه، فلا يحصل كل المقصود منها، فلزم من ذلك كراهة ذلك؛ لفوات بعض المصلحة منها، وهو المقصد من ذلك الحكم.

(٢٥) مسألة: إذا أخَّر زكاة الفطر عن يوم عيد الفطر، فيجب أن يُخرجها قضاءً بعده، فإن كان هذا التأخير لعذر - كان لا يجد من يستحقها، أو أخَّرها وكيله، أو علم أن يوم العيد بالأمس -: فإنه لا يأثم، وإن أخَّر لغير عذر: فإنه يأثم؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم" حيث دل مفهوم الزمان على أنه إذا أخَّرها عن يوم العيد: فإنه يأثم؛ لمخالفته الأمر المطلق الدال على الوجوب، الثانية: القياس، بيانه: كما أنه إذا ترك الصلاة لعذر كنوم أو نسيان، ثم ذكرها بعد خروج وقتها: فإنه يجب عليه أن يقضيها ولا يأثم، وإذا تركها لغير عذر: فإنه يُصلِّيها قضاء ويأثم؛ فكذلك زكاة الفطر مثل ذلك والجامع: أن كلًا منهما مأمور به أمر إيجاب بأن يُفعل في وقت معيَّن، وأن الواجب لا يسقط بفوات وقته، ولا تبرأ الذمة إلا بالفعل في كل، وهو المقصد.

(٢٦) مسألة: إذا كان زيد يقوم بمؤنة ونفقة بعض أقاربه وهو - أي: زيد - بعيد عن البلد الذي يُقيم فيه هؤلاء الأقارب كان يكون هو في مكة، وهم في بغداد: فإنه =

<<  <  ج: ص:  >  >>