(ويجب) في الفطرة (صاع) أربعة أمداد، - وتقدَّم في الغُسْل - (من بُرٍّ، أو شعير، أو دقيقهما، أو سويقهما) أي: سويق البر، أو الشعير، وهو: ما يُحمَّص، ثم يُطحن، ويكون الدقيق أو السويق بوزن حبِّه (أو) صاع من (تمر، أو زبيب، أو أقط) يُعمل من اللَّبن المخيض؛ لقول أبي سعيد الخدري:"كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا نبينا رسول الله ﷺ صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من أقط" متفق عليه (٢٧)، والأفضل: تمر، فزبيب، فبرٍّ، فأنفع،
يُخرج زكاة الفطر عنهم في البلد الذي يُقيم فيه - وهي: مكة هنا - مع إخراج فطرته؛ للتلازم؛ حيث إن وجوب زكاة الفطر عليه عنهم، وتعلُّق الفقراء بها؛ لعلمهم بغناه يلزم منه: إخراجها مع فطرته في البلد الذي يُقيم هو فيه، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه احتياط للدِّين، وآكد لإخراجها.
(٢٧) مسألة: يُخرج كل مسلم - وجبت عليه زكاة الفطر - صاعًا من أحد أصناف خمسة وهي: إما من بُرٍّ، أو من شعير، أو من تمر، أو من زبيب، أو من أقط، ولو لم تكن من قوت البلد؛ للسنة التقريرية؛ حيث ذكر أبو سعيد الخدري أن الصحابة كانوا يخرجون زكاة الفطر من أحد هذه الأصناف، دون نكير منه ﷺ؛ وإقراره الأقط والزبيب بأنهما يخرجان مع أنهما ليسا من قوت المدينة المنورة في عصره يدل على عدم اشتراط قوت البلد؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن قلتَ: لمَ حُددت هذه الأصناف دون غيرها؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على الناس، حيث إن كلَّ صنفٍ يُحقِّق إغناء الفقير في يوم العيد، فإن قلتَ: لمَ اقتصر على الصاع الواحد هنا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه يكفي الفقير في ذلك اليوم، ولا يضرُّ بمال المخرج، [فرع] يُخرج "البرُّ" و"الشعير" مُطلقًا: أي: سواء كان حبًا =