للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حبٍّ) يُقتات (وثمر يُقتات) كالذرة، والدخن، والأرز، والعدس، والتِّين اليابس (٢٩)، و (لا) يُجزئ (معيب) كمسوس، ومبلول، وقديم تغيَّر طعمه، وكذا: مُختلط بكثير مما لا يُجزئ، فإن قلَّ: زاد بقدر ما يكون المصفَّى صاعًا، لقلَّة مشقَّة تنقيته (٣٠)، وكان ابن سيرين، يُحبُّ أن يُنقَّى الطعام، وقال أحمد: وهو أحبُّ

من بُرٍّ، ويليه في ذلك صاع مما ينفع الناس - غير التمر والزبيب والبر - من أرز ونحوه، ويلي ذلك في الأفضلية صاع من شعير، ويليه في ذلك صاع من دقيق البر أو الشعير، ويليه في ذلك صاع من سويق البر أو الشعير، ثم يلي ذلك صاع من الأقط، وهو ما ذكره المصنف هنا -؛ للمصلحة؛ حيث إن هذا الترتيب فيه نفع للفقراء قلتُ: إن مصلحة الفقير تتحقَّق فيما قلناه من إخراج غالب قوت البلد كالأرز في هذه الأيام، وهي أرجح من المصلحة التي ذكروها، يُؤيد ذلك السنة التقريرية التي استدللنا بها، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض المصلحتين" حيث إن المصلحة التي ذكرناها أشمل وأعم فأخذنا بها، بخلاف المصلحة الأخرى.

(٢٩) مسألة: إذا فُقدت تلك الأصناف الخمسة - وهي: البر، والتمر، والشَّعير، والزبيب، والأقط -: فإنه يُجزئ عنها إخراج كلَّ حبٍّ وثمر كالذرة، والأرز، والتين الجاف، والعدس، ونحو ذلك بشرط: أن يكون مُقتاتًا يُستساغ أكله عادة؛ للمصلحة؛ حيث إن المقصود هو: إغناء الفقير عن السؤال في يوم العيد، وإخراج الطعام الذي يقتاته أهل البلد عادة يُحقِّق ذلك المقصود، وهذا فيه مصلحة للفقراء وللأغنياء كما قال ابن القيم.

(٣٠) مسألة: لا يُجزئ أن تُخرج زكاة الفطر من أصناف معيبة أو أكثرها معيبة: كأن يكون قد أصابه بلل فنفخه، أو أكله السوس فنخر جوفه، أو تغيَّر طعمه، أو ريحه من طول مكثه، أما إن كان المعيب أقل من الصحيح: فإنه يُجزئ أن =

<<  <  ج: ص:  >  >>