للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلي (٣١) (ولا) يُجزئ (خبز)؛ لخروجه عن الكيل، والادِّخار (٣٢) (ويجوز أن يُعطى الجماعة) من أهل الزكاة (ما يلزم الواحد وعكسه): بأن يُعطى الواحد ما على الجماعة (٣٣)، والأفضل: أن لا ينقص مُعطَى عن مدِّ بُرٍّ، أو نصف صاع من

يُخرج منه زكاة الفطر بشرط: أن يزيد من هذه الحبوب والثمار المختلطة حتى يغلب على ظنه أن المخرج يبلغ صاعًا فيما لو صُفِّي؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم" والحبوب والثمار المعيبة، أو التي أكثرها كذلك لا يحصل فيها الإغناء؛ لكونها لا تؤكل أصلًا، فيلزم أن لا يجزئ إخراجها عن الواجب، بخلاف ما إذا كان الأقلُّ معيبًا فيمكن أن يحصل به الإغناء؛ لأن تصفيته وتنقيته لا مشقَّة فيها، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية للفقير من أن يُسلب حقه.

(٣١) مسألة: يُستحب أن تُنقَّى وتُصفَّى الحبوب والثمار التي يُريد إخراجها زكاة للفطر؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم" فلا يتحقَّق إغناؤهم إغناء كاملًا إلا إذا أُعطوا حبوبًا وثمارًا صالحة للأكل مباشرة، ولا يكون ذلك إلا بعد تنقيتها، وكان السلف يعملون ذلك، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تحصيل الأجر الكامل، أصله قوله تعالى: ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾.

(٣٢) مسألة: لا يُجزئ إخراج الخبز، والمكرونة، والهريسة ولا أي شيء صنع بالطبخ: بأن يقوم شخص بطحن الحب الذي يُريد إعطاءه الفقير، وعجنه وطبخه؛ للمصلحة؛ حيث إن هذا يُفوِّت على الفقير منفعته الكاملة بما يُعطى؛ لفساده بالادخار، ومشقَّة معرفة وزنه وكيله بالتَّحديد.

(٣٣) مسألة: يُباح أن يُقسِّم مسلم صاعًا واحدًا على عدد من الفقراء، ويُباح العكس: بأن يُعطي المسلم عدَّة أصواع لفقير واحد؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: =

<<  <  ج: ص:  >  >>