للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غيره (٣٤)، وإذا دفعها إلى مستحقها فأخرجها آخذها إلى دافعها، أو جُمعت الصدقة عند الإمام ففرقها على أهل السُّهمان فعادت إلى إنسان صدقتُه: جاز ما لم يكن حيلة (٣٥).

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ حيث أطلق الشارع ذلك، فلم يُحدِّد القدر المعطى، فإذا أعطى جمعًا من الفقراء والمساكين صاعًا واحدًا، قسَّمه بينهم، أو أعطى عِدَّة أصواع لفقير واحد: فإنه ينطبق عليه وصف الصدقة، فإن قلتَ: لمَ أُبيح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على المسلمين.

(٣٤) مسألة: إذا أراد مسلم أن يُقسِّم صاعًا على عدد من الفقراء: فيُستحبُّ أن يُقسِّمه على أربعة فقراء، كل واحد يأخذ مُدًّا إذا كان المخرج بُرًّا، أما إن كان غير بُرِّ - كتمر أو شعير، أو زبيب، أو أقط -: فيُستحب أن يُقسِّم الصاع على اثنين من الفقراء؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم" وربع الصاع من البر - وهو المدُّ - يُحقِّق هذا الإغناء، ونصف الصاع من غير البر يُحقِّق ذلك؛ لاختلاف البر عن غيره في الأهمية والفائدة، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه مُحاولة لتحقيق الإغناء بصورة كاملة.

(٣٥) مسألة: إذا دفع زيد فطرته إلى عمرو - فدفعها عمرو إلى زيد - وهما مستحقان - أو جمعها الإمام عنده، ثم وزَّعها على الفقراء فعادت إلى زيد فطرته التي أخرجها: فإنه يجوز لزيد أن يأخذها بشرط: أن لا يقصد زيد أخذ فطرته بعينها، وتحايل لأجل ذلك؛ للتلازم؛ حيث إن إخراج زيد لفطرته يلزم منه زوال ملكه لها، وقبولها بنفسها يُعتبر تمليكًا جديدًا، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على المسلمين، فإن قلتَ: لمَ اشتُرط ذلك الشرط؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دفع للحيل المحرَّمة؛ لأن أي شيء من الصدقات جرَّ نفعًا لا يُسمَّى صدقة. [فرع]: لا يُجزئ إخراج القيمة =

<<  <  ج: ص:  >  >>