للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نفسه، أو ماله ونحوه، وله تأخيرها لأشدِّ حاجة، وقريب، وجار، ولتعذُّر إخراجها من المال لغيبة ونحوها (٣) (فإن منعها) أي: الزكاة (جحدًا لوجوبها: كفر عارف بالحكم) وكذا: جاهل عرف فعُلِّم وأصرَّ، وكذا: جاحد وجوبها ولو لم يمتنع من أدائها (وأخذت) الزكاة (منه وقُتل)؛ لردَّته بتكذيبه لله ورسوله بعد أن يُستتاب ثلاثًا (أو بخلًا) أي: ومن منعها بخلًا من غير جحد: (أخذت منه) فقط قهرًا كدين الآدمي، ولم يُكفَّر (وعُزِّر) إن علم تحريم ذلك، وقوتل إن احتيج إليه، ووضعها

الذمة؛ والأمر يقتضي الفورية في كل، ثانيهما: كما أن ساعي الزكاة - وهو: جامعها من قبل الإمام - إذا طالب المالك بالزكاة فيجب عليه أن يدفعها له فورًا، فكذلك يجب أن يُخرجها فورًا بسبب طلب الشارع لها بدون ساع، والجامع: الطلب في كل الذي يقتضي الفورية فإن قلتَ: لمَ وجب إخراجها على الفور؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه احتياط المالك لدينه، والإسراع في إبراء ذمته منها، وقضاء حاجة الفقير؛ لأن حاجته ناجزة.

(٣) مسألة: يُستحب تأخير أداء الزكاة لمصلحة ضرورية أو حاجية اقتضت تأخيرها كمرض، أو غيبة مال - بسبب كونه ليس عنده - أو خشي المالك من لصوص إن علموا مقدار زكاته، أو خشي إن أخرجها بنفسه أن يأتي إليه ساعي الزكاة فيأخذها منه مرة أخرى، أو قصد بتأخيرها أن يعطيها أشدَّ الناس حاجة لها، أو أن يعطيها جاره، أو قريبه المستحقين لها، أو مُنع التصرف فيها أو نحو ذلك؛ للمصلحة؛ حيث إن هذا التأخير فيه دفع ضرر عن المالك، أو جلب مصلحة حاجية له في دنياه أو آخرته، فشرع ذلك من أجلها، أصله: قوله : "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام". [فرع]: مقدار التأخير الذي استُحب في أداء الزكاة: مدَّة لا تزيد عن شهر؛ للتلازم؛ حيث إن الشهر هو أقصى مُدَّة يرجع فيه الناس، أو تُسدَّد فيها الديون، أو يزول الضرر فيها غالبًا: فلزمت.

<<  <  ج: ص:  >  >>