المال الظاهر كالسائمة والزرع والثمار؛ لفعله ﷺ، وفعل خلفائه ﵃ بعده (٢٠)(ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل)؛ لما روى أبو عبيد في "الأموال" بإسناده عن علي ﵁: "أن النبي ﷺ تعجَّل من العباس صدقة سنتين"، ويعضده رواية مسلم:"فهي عليَّ ومثلها" وإنما يجوز تعجيلها إذا كمل النصاب، لا عما يستفيده (٢١)، وإذا
عنه، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه جمع بين مصلحتي الغني والفقير.
(٢٠) مسألة: يُستحب للإمام أن يبعث السُّعاة إلى جميع مناطق وأطراف دولته لجمع زكاة الأموال الظاهرة كبهيمة الأنعام، والزروع والثمار كل عام، ووضعها في بيت المال، وبعد ذلك يُقسِّمها على المستحقين لها بالعدل والإنصاف؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث كان ﷺ يفعل ذلك، الثانية: فعل الصحابة؛ حيث كان الخلفاء الأربعة يفعلون ذلك، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن بعض الناس لا يعلمون تفاصيل أحكام الزكاة، فبعث هؤلاء السعاة يكفيهم مؤنة ذلك، فإن قلتَ: يجب على الإمام بعث السعاة - وهو ما ذكره المصنف هنا - قلتُ: لم أجد دليلًا قويًا على هذا الوجوب، والسنة الفعلية، وفعل الصحابي لا يفيدان إلا الندب فقط.
(٢١) مسألة: يجوز أن يُعجِّل المسلم إخراج زكاة ماله قبل وقت وجوبها بحول أو حولين، بشرط: بلوغ هذا المال للنصاب قبل تعجيل تلك الزكاة، وعليه: فلا يجوز تعجيل إخراج زكاة عن شيء سيستفيده مُستقبلًا، ويُكمِّل به النصاب، فمثلًا: لو ملك بعض نصاب فعجَّل زكاته على أنه كامل النصاب: لم يُجزئه؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية، حيث رخَّص النبي ﷺ لعمِّه العباس تعجيل زكاته حولين، الثانية: القياس، بيانه: كما أنه يجوز تعجيل قضاء الدَّين قبل حلوله فكذلك يجوز تعجيل الزكاة هنا والجامع: أن كلًا منهما قد وُجد سبب =