للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي أخرى قال: "قم فصلى (١) ركعتين وتجوز فيها" ثم قال: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين ويتجوز فيهما".

وأما أبو داود (٢): فأخرجه عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن عمرو.

وعن أحمد بن حنبل، عن محمد بن جعفر، عن سعيد، عن الوليد، عن طلحة، عن جابر.

وأما الترمذي (٣): فأخرجه عن قتيبة بن سعيد، عن حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار.

وأما النسائي (٤): فأخرجه عن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد، عن شعبة، عن عمرو.

وقد رواه المزني (٥) عن الشافعي في رواية حرملة.

هذا ثابت غاية الثبوت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

"التجوز في الأمر": التساهل والتخفيف وأراد خفف صلاتك ولا تطلها فتكون قد جمعت بين قسمي السنة: أحدهما: الصلاة.

والثاني: استماع الخطبة.

فإنه إذا أطال الصلاة فاته من الخطبة حظه.

والواو في قوله: "والنبي يخطب" واو الحال، والجملة التي دخلت الواو عليها في موضع الحال مجازًا، لأن الحال في الحقيقة وصف هيئة الفاعل أو المفعول به، وهذه إنما هي وصف هيئة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإذا كانت الحال جملة


(١) عند مسلم (فاركع).
(٢) أبو داود (١١١٥، ١١١٧).
(٣) الترمذي (٥١٠) وقال: حسن صحيح أصح شيء في هذا الباب.
(٤) النسائي (٣/ ١٠١).
(٥) السنن المأثورة (١٧، ١٨، ١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>