للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الرابع

في دية ما دون النفس

أخبرنا مالك بن أنس، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم: "وفي الأنف إذا أوعي جدعًا مائة من الإبل، وفي المأمومة ثلث النفس، وفي الجائفة مثلها، وفي العين خمسون، وفي اليد خمسون، وفي الرجل خمسون، وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل، وفي السن خمس، وفي الموضحة خمس".

هكذا أخرج هذا الحديث في كتاب "جراح الخطأ" وقد أخرج منه طرفًا في كتاب "جراح العمد" بالإسناد: أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم: "وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل" وأخرج منه طرفًا آخر في "جراح العمد" بالإسناد: "وفي الموضحة خمس".

هذا الحديث هو الذي تقدم منه طرف في الفصل الأول، وقد تقدم ذكره وذكر من أخرجه وذكر ما يتعلق به، ونحن نزيده ها هنا إيضاحًا، وذلك أن كل [ما] (١) في الإنسان من الأعضاء والجوارح مفردا؛ فإن ديته دية النفس كاملة كالأنف واللسان والذَّكَر، وما كان منها مزدوجًا ففي الواحد منهما نصف الدية وفي الاثنين الدية كالعينين والأذنين واليدين والرجلين، وما كان أكثر من ذلك فبنسبة العدد كالأصابع لما كانت عشرًا كان لكل إصبع عشر من الإبل، لأنها عشر الدية. وروي مثل ذلك عن علي وابن عباس وزيد بن ثابت. وعن عمر روايان: أحدهما: مثل ذلك، والأخرى: أن الأصابع متفاضلة.

وأما الأسنان: فقد اختلف في حكمها لاختلاف الأحاديث الواردة فيها فمنهم من جعل فيها خمسًا خمسًا، ومنهم من جعل ثلاثًا ثلاثًا وغير ذلك.

وقوله: "في كل إصبع مما هنالك" الكاف راجعة إلى اليد والرجل لأنه قد


(١) أثبتها ليستقيم السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>