للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الإيلاء]

أخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار قال: أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلهم يوقف المُوْلِي.

أخرجه في كتاب اليمين مع الشاهد، وعاد أخرجه بالإسناد واللفظ في كتاب الإيلاء (١).

هذا حديث صحيح.

البضع -بكسر الباء وقد تفتح-: ما بين الثلاثة إلى التسعة، تقول: عندي بضعة رجال، وبضع نسوة، وبضعة عشر رجلاً، وبضع عشرة امرأة، فإذا جاوزت العشرة لم تقل: بضع وعشرون. قاله الجوهري.

وقال الأزهري (٢): قال أبو زيد: يقال: بضعة وعشرون رجلاً، وبضع وعشرون امرأة.

قال: وقال أبو عبيدة: [البضع] (٣) ما لم يبلغ العقد ولا نصفه. يريد ما بين الواحد إلى أربعة.

والمولى: اسم فاعل من آلى يولي إيلًاء فهو مول، إذا حلف وأقسم.

والإيلاء: الحلف، وتقول: تألى، متولي فهو متأل، والألية اليمين. هذا هو الأصل في اللغة، ثم استعمله الشرع استعمالًا خاصًا فيمن يحلف أنه لا يطأ زوجته، وفيه خلاف بين العلماء سنذكره، والأصل فيه قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} (٤). الآية، وكان الإيلاء طلاق


(١) انظر الأم (٢/ ٢٦٥).
(٢) تهذيب اللغة (١/ ٤٨٨).
(٣) في الأصل [البيع] وهو تصحيف والمثبت من تهذيب اللغة وهو الصواب.
(٤) [البقرة: ٢٢٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>