للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب الثاني

في زكاة النَّعَمِ

أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا القاسم بن عبد الله، عن المثنى بن أنس -أو ابن فلان بن أنس، الشافعي يشك- عن أنس قال: هذه الصدقة -ثم تركت الغنم وغيرها وكرهها الناس:

"بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين التي أمر الله تعالى بها، فمَن سُئلها على وجهها من المؤمنين فليعطها، ومن سُئل فوقها فلا يعطه: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت (١) مخاض أنثى، فإن لم يكن فيها ابنة مخاض (أنثى) (٢) فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون أنثى، فإذا بلغت ستًا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستًا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة (٣)، وأن بين أسنان الإبل في فريضة الصدقة، فمن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عند جذعة؛ وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة؛ فيجعل معها شاتين إن استيسر له (٤) أو عشرين درهما، فإذا بلغت وحقة عليه وليست عنده حقة (٥)


(١) في الأم "ابنة".
(٢) سقطت من الأم (٢/ ٤) وكذا مطبوعة المسند.
(٣) زاد في مطبوعة المسند "وابن لبون" وهي غير ثابتة في الأم.
(٤) في الأم بلفظ: "عليه"، وكذا في مطبوعة المسند لكنه قال: "استيسرتا".
(٥) في الأم والمسند بلفظ: "فإذا بلغت عليه الحقة، وليست عنده [حقة] وعنده جزعة" وبين المعقوفتين سقط من المسند.

<<  <  ج: ص:  >  >>