للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثامن

في الانصات للخطبة والكلام فيها

أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن ثعلبة ابن أبي مالك أنه أخبرهم أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يوم الجمعة يصلون حتى يخرج عمر بن الخطاب؛ فإذا خرج الإمام وجلس على المنبر وأذن المؤذن جلسوا يتحدثون؛ حتى إذا سكت المؤذنون وقام عمر سكتوا فلم يتكلم أحد".

وأخبرنا الشافعي قال: حدثني ابن أبي فديك، عن [ابن] (١) أبي ذئب، عن ابن شهاب قال: حدثني ثعلبة بن أبي مالك "أن قعود الإمام يقطع السبحة، وأن كلامه يقطع الكلام، وأنهم كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس على [المنبر] (٢)، فإذا سكت المؤذن قام عمر فلم يتكلم أحد حتى يقضي الخطبتين كلتيهما، فإذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلموا".

أخرج مالك (٣) الرواية الأولى، وقد أخرجه الشافعي في القديم وزاد: قال ابن شهاب: [فخروج] (٤) الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام.

"السبحة": صلاة النافلة وإنما سميت سبحة؛ لأن فيها تسبيحًا، وقد كان القياس أن الفريضة تسمى سبحة أيضًا، إلا أن العرف الشرعي والوضع النبوي خص بها النافلة.

"وكلا وكلتا": لفظتان مفردتان وإن كان معناهما التثنية، فكلا للمذكر وكلتا للمؤنث وهما إذا أضيفتا إلى المضمر كانا في الرفع بالألف وفي النصب


(١) سقط من الأصل والصواب إثباته وكذا جاء في مطبوعة المسند.
(٢) سقط من الأصل والمثبت من مطبوعة المسند.
(٣) الموطأ (١/ ١٠٧ رقم:٧).
(٤) بالأصل "فخرج" وهو تصحيف، وقد أخرجه مالك كما مرّ بهذه الزيادة والتصويب من روايته.

<<  <  ج: ص:  >  >>