للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصْل السَّادِس:

في أحْكَامٍ مُتفرقَةٍ

أخبرنا الشافعي، أخبرنا ابن عيينة، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار، أنهم سمعوا أبا هريرة يقول:

[سألت] (١) عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- عن رجل من أهل البحر طلق امرأته تطليقتين ثم انقضت عدتها، فتزوجها رجل غيره، ثم طلقها أو مات عنها ثم تزوجها زوجها الأول، قال: هي عنده على ما بقي".

هذا الحديث أخرجه مالك في "الموطأ" (٢) عن الزهري، عن حميد وعبيد الله وسليمان وابن المسيب ... وذكر نحوه.

ورواه الحكم بن عتيبة، عن مزيدة بن جابر، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب.

وعن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبي بن كعب.

ورواه ابن سيرين، عن عمران بن حصين.

قوله: "هي عنده على ما بقي له من الثلاث" إن كان طلقها واحدة فهي ثنتين وإن كان طلقها ثنيتن فهي على واحدة.

قال الشافعي: يهدم الزوج المصيبها بعده الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين، قال: وقولنا هذا قول عمر بن الخطاب وعدد من كبار أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد خَالَفَنَا في هذا بعض الناس واحتج يقول ابن عمر وابن عباس.


(١) في "الأصل" سمعت، والمثبت من "المعرفة" (٥/ ٥٠٥).
(٢) الموطأ (١١٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>