للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثاني

فيما يحرم من الرضاع

أخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة -أم المؤمنين- أنها قالت: كان فيما أنزل الله من القرءان عشر رضعات معلومات يُحرِّمن، ثم نسخن بخمسٍ معلومات، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهنَّ مما يقرأ من القرءان.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة أنها كانت تقول: نزل القرءان بعشر رضعات معلومات يحرمن، ثم صرن إلى خمس يحرمن. فكان لا يدخل على عائشة إلا من استكمل خمس رضعات.

أخرج الأولى في كتاب "اختلافه مع مالك"، والثانية في كتاب "الرضاع" (١).

هذا حديث صحيح، أخرجه الجماعة إلا البخاري.

فأما مالك (٢): فأخرج الأولى إسنادًا ولفظًا.

وأما مسلم (٣): فأخرجه عن يحيى بن يحيى.

وأما أبو داود (٤): فعن القعنبي.

وأما الترمذي (٥): فعن إسحاق بن موسى، عن معن.

وأما النسائي (٦): فعن هارون بن عبد الله، عن معن كلهم عن مالك.


(١) الأم (٥/ ٢٦).
(٢) الموطأ (٢/ ١٧/٤٧٤).
(٣) مسلم (١٤٥٢).
(٤) أبو داود (٢٦٠٢).
(٥) الترمذي (١١٥٠).
(٦) النسائي (٦/ ١٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>