للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثاني

في الحثِّ على النِّكَاح

أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- عن عمرو بن دينار: "أن ابن عمر أراد أن لا ينكح، فقالت له حفصة: تزوج، فإن وُلِدَ لك وَلَدٌ فعاشَ من بعدك دعوا لك".

هذا الحديث أورده الشافعي في باب الترغيب في النكاح، وقد جاء في المسند في كتاب أحكام القرآن للشافعي فيما جاء منه في الحث على النكاح، وقد جاء في لفظ الحديث "دعوا لك" بلفظ الجمع فإن لم يكن سهوًا من الكتاب وإلا فهو بعيد الاتجاه؛ لأنها قالت: "فإن ولد لك ولدٌ فعاش" بلفظ الواحد، فكان ينبغي أن تقول "دعى لك"، لا دعوا، فإن قلت: إنما أرادت فإن ولد لك "وُلْدٌ" بضم الواو أي جماعة من الولد؛ قلت: كان ينبغي أن تقول: "فعاشوا" بالجمع أيضًا، اللهم إلا أن يقال: إن الولد يقع على الواحد والجمع، فلما قالت: فعاش ردته إلى اللفظ، لأن الأغلب وقوعه على الواحد، ولما قالت: دعوا لك ردته إلى الجماعة.

ولقائل أن يقول: إن الضمير في "دعوا" ليس راجعًا إلى الولد إنما هو راجع إلى الناس وإن لمن يتقدم لهم ذكر، أي إن وُلِدَ لك وَلَدٌ فرآه الناس ذكروك به ودعوا لك.

ويجوز أن يكون له وجه آخر، وهو أن هذه اللفظة جاءت في المسند على اختلاف نسخه، وفي كتاب البيهقي مكتوبة هكذا "دعوا" بألف بعد الواو، ومن عادة الكتاب أن يكتبوا بعد واو الجمع في أواخر الأفعال ألفًا نحو: "ضربوا" و"رموا" و"سعوا" و"قتلوا" فإن لم تكن الواو التي في دعوا واو الجمع فإنما هي الواو التي من نفس الكلمة انقلبت عن الألف التي في دعا، وذلك أن تكون الألف التي بعد الواو ألف التثنية، نحو "ضربا" و"قتلا" و"دَعَوَا" و"غَزَوَا" ويريد

<<  <  ج: ص:  >  >>