للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ الْوَصِيَّةِ

أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا ابن عيينة عن سليمان الأحول، عن مجاهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا وصية لوارث".

هذا الحديث هكذا أخرجه الشافعي -رضي الله عنه- مرسلًا في كتاب "الرسالة" (١)، وقد أخرجه أبو داود (٢) والترمذي (٣)، عن أبي أمامة الباهلي.

"الوصية" من أوصى يوصي إيصاءً ووصية، فالاسم منه الوَصَاةُ -بالفتح- وأوصيت به إذا عهدت بأمره إلى الوَصِيِّ، وأوصيت إليه إذا جعلته وَصِيَّكَ، والوَصيُّ الذي يعهد إليه، قالوا: إن أصل هذه الكلمة من وصيت الشيء أصيه إذا وَصَّلته؛ سمي بذلك لأن الميت إذا أوصى فقد وصل ما كان فيه من أمر حياته بإيصاء إليه من أمر مماته.

وكونه نفى الوصية نفي استغراق يدل على حَسْمِ الباب فيها، وسد أمرها سدًّا كليًّا لا رجعة فيه ولا جواز، وهو نفي أريد به النهي ليكون أبلغ في الخطاب.

والوارث من يستحق التركة أو بعضها من ذوي الفروض والعصبات.

قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} (٤) وقال: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} (٥).


(١) الرسالة (١/ ١٤٠).
(٢) أبو داود (٢٨٧٥).
(٣) الترمذي (٢١٢٠).
(٤) سورة البقرة، الآية رقم (١٨٠).
(٥) سورة البقرة، الآية رقم (٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>