للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب السادس

في حد الخمر وذكر الأشربة وفيه ثلاثة فصول:-

[الفصل الأول في الخمر والأنبذة]

أخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك قال: "كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة الأنصاري وأبي ابن كعب شراب فضيخ تمر، فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة: يا أنس، قم إلى هذه الجرار فاكسرها، قال أنس: فقمت إلى مِهْراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسَّرت".

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة إلا الترمذي.

فأما مالك (١): فأخرجه إسنادًا ولفظًا إلا أنه قال: شرابًا من فضيخ وتمر.

وأما البخاري (٢): فأخرجه عن إسماعيل بن عبد الله، عن مالك.

وأما مسلم (٣): فأخرجه عن أبي الطاهر، عن ابن وهب، عن مالك وأخرجه من روايات أخرى كثيرة.

وأما أبو داود (٤): فأخرجه عن سليمان بن حرب، عن حماد، عن ثابت. عن أنس.


(١) الموطأ (٢/ ٦٤٥ رقم ١٣).
(٢) البخاري (٥٥٨٢).
(٣) مسلم (١٩٨٠).
(٤) أبو داود (٣٦٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>