للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

في تأخير صلاة الصبح

أخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن ابن عجلان، عن عاصم بن [عمر] (١) ابن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن رافع بن خديج أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أسفروا بالصبح فإن ذلك أعظم لأجوركم" وقال "للأجر".

هذا حديث صحيح (٢)، أخرجه أبو داود (٣)، والترمذي (٤)، والنسائي (٥).

فأما أبو داود: فأخرجه عن إسحاق بن إسماعيل، عن سفيان، قال: "أصبحوا بالصبح" الحديث.

وأما الترمذي: فأخرجه عن هناد، عن عبدة، عن محمد بن إسحاق، عن عاصم بالإسناد، وقال: "أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر".

وأما النسائي: فأخرجه عن عبيد اللَّه بن سعيد، عن يحيى [عن] (٦) ابن عجلان بالإسناد، قال: "أسفروا بالفجر" لم يزد.

والشافعي أخرج هذا الحديث في كتاب اختلاف الحديث؛ مع حديث عائشة


(١) بالأصل [عمرو] وهو تصحيف والصواب هو المثبت، وكذا جاء في مطبوعة المسند على الجادة.
(٢) قال الزيلعي في نصب الراية (١/ ٢٣٥).
قال ابن القطان في "كتابه": طريقه طريق صحيح، وعاصم بن عمر وثقه النسائي، وابن معين، وأبو زرعة، وغيرهم، ولا أعرف أحدًا ضعفه ولا ذكره في جملة الضعفاء).
ورواه ابن حبان في صحيحه ... اهـ.
قلت: وصححه أيضا الشيخ الألباني -رحمه الله- في الإرواء (٢٥٨).
(٣) أبو داود (٤٢٤).
(٤) الترمذي (١٥٤) وقال: حسن صحيح.
(٥) النسائي (١/ ٢٧٢).
(٦) سقط من الأصل، والاستدراك من السنن.

<<  <  ج: ص:  >  >>