للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ الْمُسَاقَاة

أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لليهود حين افتتح خيبر: أقركم ما أقركم الله، على أن الثمر بيننا وبينكم، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبعث ابن رواحة فيخرص بينه وبينهم، تم يقول: إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي".

قال الشافعي -رضي الله عنه-: معنى قوله: "إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي" أن يخرص النخل كأنه خرصها مائة وسق وعشرة أوسق فقال: إذا صارت تمرًا نقصت عشرة أوسق، فصحت منها مائة وسق تمرًا، فيقول: إن شئتم دفعت إليكم النصف الذي ليس لكم [الذي أنا قيم بحق أهله] (١) على أن تضمنوا لي خمسين وسقًا تمرًا, ولكم أن تأكلوها [وتبيعوها] (١) رطبًا كيف شئتم، وإن شئتم [فلي] (٢)، أكون هكذا في نصيبكم، [فأسلم و] (١) تسلمون [لي] (٣) أنصبائكم، وأضمن لكم هذه المكيلة.

قال الشافعي: أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المساقاة؛ فأجزناها بإجازته، وحرم كراء الأرض البيضاء ببعض ما يخرج منها؛ فحرمناها بتحريمه.

ثم فرق بينهما بما يفترقان [به] (٤) ثم أجاز ذلك في البياض إذا كان بين أضعاف النخل.

ثم قال: ولولا الخبر فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه دفع إلى أهل خيبر النخل على أن لهم النصف من النخل والزرع وله النصف، فكان الزرع كما وصفت بين


(١) ليست في "الأصل"، والمثبت من "الأم" (٤/ ١١) والمعرفة (٨/ ٣٣٠).
(٢) في "الأصل": قيل، وهو تحريف، والمثبت من "الأم" و"المعرفة".
(٣) في "الأصل": في، والمثبت من "المعرفة".
(٤) ليست في "الأصل"، والمثبت من "المعرفة" (٨/ ٣٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>