للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الصيد والذبائح]

أخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن ابن سعيد بن مسروق، عن أبيه، عن عباية بن رفاعة، عن رافع بن خديج قال: قلنا: يا رسول الله، إنا لاقوا العدو غدًا وليست معنا مدي، أنذكي بالليط؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما أنهر الدم وذكر عليه اسم الله -تعالى- فكلوا، إلا ما كان من سن أو ظفر؛ فإن السن عظم من الإنسان، والظفر مدي الحبشة".

هذا حديث [] (١).

المدى: جمع مدية وهي القشرة والسكين.

والتذكية: الذبح.

والليط: القصب، قال الأزهري والجوهري: الليط: قشرة القصبة والجمع الليط، والمراد به في الحديث نفس القصبة لا قشرها لأن القشر لا يذبح.

وقوله: "ما أنهر الدم" أي: أجراه وأسأله فهو من النهر مجرى الماء، تقول: نهر النهر: إذا حفزته، ونهر الماء: إذا جرى في الأرض وجعل لنفسه بجريانه نهرًا.

والاستثناء في قوله: "إلا ما كان من سن أو ظفر"، ومن قوله: "ما أنهر الدم" أي: ما ذبح من الأشياء كلها فكلوه، إلا ما كان من السن والظفر.

والذي ذهب إليه الشافعي: أنه كل آلة لها حد يقطع الحلقوم ويفري الأوداج، فإنه يجوز الذكاة به؛ سواء كان حديدًا، أو حجرًا، أو خشبًا أو غير ذلك.


(١) بياض بالأصل قدر سطرين، ولتمام الفائدة أذكر تخريجه هنا فقد أخرجه البخاري (٢٥٠٧)، ومسلم (١٩٦٨)، وأبو داود (٢٨٢١)، والترمذي (١٤٩١)، والنسائي (٧/ ٢٢٦ - ٢٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>