للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل السابع

في الشرط في البيع

أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة قالت: "جاءتني بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني، فقالت لها عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عَدَدْتُها ويكون ولاؤك لي فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم، فأبوا عليها، فجاءت من عند أهلها ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس، فقالت: إني عرضت عليهم فأبوا إلا أن يكون [الولاء] (١) لهم، فسمع ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألها النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأخبرته عائشة -رضي الله عنها-، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: خذيها واشترطي الولاء لهم، فإنما الولاء لمن أعتق، ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الناس، فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟! ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ولو كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرطه أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق".

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة مثله.

هذا حديث صحيح متفق عليه بين الجماعة.

أما مالك فأخرجه (٢) بالإسناد واللفظ.


(١) ليست في "الأصل"، والمثبت من مسند الشافعي (١/ ١٧٤).
(٢) الموطأ (١٤٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>