للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والذي ذهب إليه الشافعي: كراهة إمامة الأعجمي.

وبيان المذهب: أن الإمام إذا لحن في قراءته؛ فإن كان لحنًا لا يحيل المعنى صحت صلاته وصلاة من خلفه، لكن يكره أن يكون إمامًا.

وإن كان لحنه يحيل المعنى نظرت: فإن كانت في الفاتحة صحت صلاته دونهم.

وقال في موضع آخر: لا تصح صلاته ولا صلاتهم.

وليست المسألة على قولين؛ إنما على اختلاف حالين:

فالأولى: إنما هي إذا كان لسانه لا يطاوعه على الصواب فحينئذٍ تصح صلاته.

والثانية: لمن يمكنه أن يتعمد الصواب ولا يفعله.

وان كان اللحن فسواء حال المعنى أو لم يحله فإن الصلاة تصح وتصح، إلا أن يكون كفرًا وقد تعمده؛ هذا حكم اللحن. وأما إن كان لسانه أعجميًا ويبدل الحرف بحرف غيره؛ ولا يمكنه النطق به إلا كذلك، فحكمه حكم اللحن الذي يحيل المعنى. والله أعلم.

[إمامة المرأة]

أخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة، عن عمار الدهني، عن امرأة من قومه يقال لها حجيرة، عن أم سلمة "أنها أمتهن فقامت وسطهن (وفي نسخة) فقامت وسطًا".

قال الشافعي (١): وروى ليث بن سليم، عن عطاء، عن عائشة "أنها صلت بنسوة العصر فقامت وسطهن".

قال: وروى صفوان بن سليم: "من السنة أن تصلي المرأة للنساء تقوم وسطهن".

قال الشافعي: فكان علي بن حسين يأمر جارية له تقوم بأهله في رمضان.


(١) الأم (١/ ١٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>