للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْفصّلُ الرابعُ:

فِي طَلاقِ الثَّلاَث

أخبرنا الشافعي، أخبرنا مسلم وعبد المجيد، عن ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه، أن أبا الصهباء قال لابن عباس: "إنما كانت الثلاث على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تجعل واحدة وأبي بكر وثلاث من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم".

هذا حديث حسن صحيح، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي.

أما مسلم فأخرجه (١) عن إسحاق بن إبراهيم، عن روح بن عبادة، عن ابن جريج.

وعن محمد بن رافع (١)، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج بالإسناد، وقال: "أتعلم إنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وثلاث من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم".

وأما أبو داود فأخرجه (٢) عن أحمد بن صالح، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج.

وعن محمد بن عبد الملك بن مروان (٣)، عن أبي النعمان، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن غير واحد، عن طاوس: "أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر؟ قال: ابن عباس: بلى، كان الرجل إذا طلق امرأته [ثلاثًا] (٤) قبل أن يدخل بها، جعلوها واحدة


(١) مسلم (١٤٧٢).
(٢) أبو داود (٢٢٠٠).
(٣) أبو داود (٢١٩٩).
(٤) ليست في "الأصل"، والمثبت من سنن أبي داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>