للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[النعاس والاحتباء يوم الجمعة]

أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار قال: "كان ابن عمر يقول للرجل إذا نعس يوم الجمعة والإِمام يخطب؛ أن يتحول منه".

هكذا جاء هذا الحديث موقوفًا، وقد أخرجه الترمذي (١): عن أبي سعيد الأشج، عن عبدة بن سليمان وأبي خالد الأحمر، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك".

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وكذلك رواه يحيى بن سعيد، عن نافع.

قال البيهقي: الموقوف أصح (٢).

"النعاس": الوسن وهو أول النوم تقول: نعس ينعس نعاسًا فهو ناعس، ولا يقال: نعسان.

"والتحول": الانتقال من مكان إلى مكان آخر، يقال: تحولت عن المكان ومنه وإليه.

قال الشافعي: وأحب إذا نعس يوم الجمعة ووجد مجلسًا غيره ولا يتخطى فيه


(١) الترمذي (٥٢٦).
(٢) وقال في السنن الكبير (٣/ ٢٣٧): هذا الحديث يعد في أفراد محمد بن إسحاق بن يسار، وقد روي من وجه آخر عن نافع. ثم قال: ولا يثبت رفع هذا الحديث والمشهور عن ابن عمر من قوله.
قلت: وقد استنكره علي بن المديني. قال: كما في ترجمة محمد بن إسحاق من التهذيب -لم أجد لابن إسحاق إلا حديثين منكرين: نافع، عن ابن عمر وذكر الحديث.
وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى تقوية الحديث نظرًا إلى ظاهر إسناده مع تصريح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد (٢/ ١٣٥) وغيره.
وقال الدارقطى في علله (٤ ق ١١٣) .. والمحفوظ عن المحاربي عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، وكذلك رواه الثوري ... وانظر السلسلة الصحيحة (٤٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>