للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الخامس

في الأستبراء

أخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال "في أم الولد يتوفى عنها سيدها قال: تعتد بحيضة".

هذا الحديث أخرجه مالك (١) في الموطأ إسنادًا ولفظًا.

وقد روي عن القاسم بن محمد وغيره من فقهاء التابعين من أهل المدينة مثل ذلك.

قال الشافعي: أصل الاستبراء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عام سبي أوطاس، أن توطأ حامل حتى تضع أو توطأ حائل حتى تحيض.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن أم الولد إذا مات عنها سيدها أو أعتقها تعتد بحيضة. وروى ذلك عن عمر، وعائشة، وهو مذهب الشعبي ومالك وأحمد وأبي ثور وأبي عبيد.

وقال أبو حنيفة: تعتد ثلاثة أقراء.

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: إذا مات عنها سيدها اعتدت أربعة أشهر وعشرًا. وروى هذا عن أحمد.

فعلى مذهب الشافعي هل القرء الذي تعتد به طهر أو حيض؟ فيه خلاف:-

قيل: إنه طهر لأن الأقراء: الأطهار في حق الحرة فكذلك الأمة.

وقيل: إنه حيض لحديث سبي أوطاس، وخالف الحرة لأن الحيض تكرر في عدتها الأطهار، وها هنا لا يتكرر فاعتمد على الحيض.


(١) الموطأ (٢/ ٤٦٣/ ٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>