الفصل الخامس
في الأستبراء
أخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال "في أم الولد يتوفى عنها سيدها قال: تعتد بحيضة".
هذا الحديث أخرجه مالك (١) في الموطأ إسنادًا ولفظًا.
وقد روي عن القاسم بن محمد وغيره من فقهاء التابعين من أهل المدينة مثل ذلك.
قال الشافعي: أصل الاستبراء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عام سبي أوطاس، أن توطأ حامل حتى تضع أو توطأ حائل حتى تحيض.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن أم الولد إذا مات عنها سيدها أو أعتقها تعتد بحيضة. وروى ذلك عن عمر، وعائشة، وهو مذهب الشعبي ومالك وأحمد وأبي ثور وأبي عبيد.
وقال أبو حنيفة: تعتد ثلاثة أقراء.
وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: إذا مات عنها سيدها اعتدت أربعة أشهر وعشرًا. وروى هذا عن أحمد.
فعلى مذهب الشافعي هل القرء الذي تعتد به طهر أو حيض؟ فيه خلاف:-
قيل: إنه طهر لأن الأقراء: الأطهار في حق الحرة فكذلك الأمة.
وقيل: إنه حيض لحديث سبي أوطاس، وخالف الحرة لأن الحيض تكرر في عدتها الأطهار، وها هنا لا يتكرر فاعتمد على الحيض.
(١) الموطأ (٢/ ٤٦٣/ ٩٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute