للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأذان والإقامة للجمع بين الصلاتين]

أخبرنا الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن محمد وغيره، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر -في حجة الإسلام- قال: "فراح النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الموقف بعرفة فخطب الناس الخطبة الأولى، ثم أذن بلال، ثم أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - في الخطبة الثانية ففرغ من الخطة وبلال من الأذان، ثم أقام بلال، فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر".

قال الشافعي: وأخبرنا محمد بن إسماعيل، أو عبد اللَّه بن نافع، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه.

قال أبو العباس الأصم: يعني بذلك.

قال البيهقي: انقطع الحديث من الأصل، وإنما أراد حديث الجمع بمزدلفة بإقامة إقامة.

هذا طرف من حديث طويل صحيح، وقد أخرجه بطوله مسلم (١)، وأبو داود (٢)، وأخرج النسائي (٣) منه أطرافًا هذا الطرف أحدها، والحديث بطوله يتضمن ذكر حجة الوداع بطولها.

فأما مسلم: فأخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة (٤)، وإسحاق بن إبراهيم جميعًا، عن حاتم بن إسماعيل المزني، عن جعفر بن محمد، بالإسناد.

وأما أبو داود: فأخرجه عن عبد اللَّه بن محمد النفيلي، وعثمان بن أبي


(١) مسلم (١٢١٨).
(٢) أبو داود (١٩٠٥).
(٣) النسائي (٥/ ٢٢٨، ٢٣٦) وفي مواضع أخرى، وأخرجه في الكبرى (٤١٦٧) عن حاتم بن إسماعيل بالإسناد.
(٤) زاد في الأصل: (وإبراهيم بن أبي شيبة).
وليس له ذكر وجود عند مسلم، وراجع تحفة الأشراف (٢/ ٢٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>