للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ألفاظه، فإن تكلم جاز.

والأمر الثاني: أن الجماعة يجوز تركها للعذر، ولذلك أخرج الروايتين الأخريين في كتاب "الإمامة" وسيجيء بيان الأعذار التي تبيح ترك الجماعة، في باب صلاة الجماعة.

وقد جاء في رواية البخاري: ثم يقول على أثره: أي على أثر الأذان، وعند الفراغ منه، وهذا يؤيد استحباب ترك الكلام في الأذان، وأن هذا القول إنما كان بعد تمام الأذان وكذلك جاء في رواية البخاري في السفر.

وفي رواية أبي داود: في المدينة، وليس ذلك لاختلاف قول (١)، وإنما هو لاختلاف حال، كأن ذلك حكى ما سمعه في السفر، وهذا حكى ما سمعه في المدينة.

والسفر والحضر في الحكم سواء -واللَّه أعلم.

...


(١) زاد في الأصل [وأيضًا هو لاختلاف قول] وهي عبارة مقمحة وأظنها وقعت سهوًا من الناسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>