للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل السابع

في نكاح المريض

أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد، عن ابن جريج، عن عكرمة بن خالد: "أن ابن أم الحكم سأل امرأة له أن يخرجها من ميراثها منه في مرضه فأبت، فقال: لأدخلن عليك فيه من يُنْقِص حقك أو يضرُّ به -وفي نسخة أو يَضُرُّ بِكِ- فنكح ثلاثًا في مرضه، فأصدق كل واحدة منهن ألف دينار، فأجاز ذلك عبد الملك بن مروان".

فقال سعيد بن سالم: إن كان ذلك صداق مثلهن جاز، وإن كان أكثر ردت الزيادة، وقال في "المحاباة" كما قلت أنا أيضًا في كتاب "الوصايا" الذي لم يسمع منه، ويقول: قال الشافعي: أخبرنا سعيد، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، أنه سمع عكرمة بن خالد يقول: "أراد عبد الرحمن بن أم الحكم في شكواه أن يخرج امرأته من ميراثها فأبت، فنكح عليها ثلاث نسوة، وأصدقهن ألف دينار كل امرأة منهن، فأجاز ذلك عبد الملك بن مروان، وشرك بينهن في الثمن".

قال الربيع: هذا قول الشافعي، قال: أرى ذلك صداق مثلهن، ولو كان أكثر من صداق مثلهن [جاز النكاح وبطل ما زاد على صداق مثلهن] (١) إن مات في مرضه ذلك.

لأنه في حكم الوصية والوصية لا تجوز لوارث.

هكذا أخرج هذا الحديث في كتاب النكاح من الإملاء.


(١) سقط من "الأصل"، والمثبت من "المسند" للشافعي (١/ ٢٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>