للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "لأدخلن عليك فيه من ينقص حقك أو يضرُّ به أو بك" يريد أنه لما امتنعت من أن تخرج نفسها من ميراثها قال لها: لأفعلن ما ينقص ميراثك مني أو يضر بحقك أَوْ بِكِ -على اختلاف النسختين- والذي هددها بفعله هو الزواج عليها؛ فإنه إذا أدخل معها في الميراث زوجة أخرى، شاركتها في نصيبها من ميراثه، فهو الربع أو الثمن، [فلو كان] (١) لها الربع فيصير لها نصفه، أو الثمن فيصير لها نصفه هذا إذا كانت زوجة واحدة، فكيف وقد أدخل ثلاثًا وكان نصيبها الثمن فصار ربع الثمن، وأي نقص أبلغ من هذا وأي إضرار بها أو بحقها أكمل منه؛ لأنه غاية ما كان قدر عليه من النقص والإضرار؛ حيث لا يقدر أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة.

و"المحاباة" المسامحة ببعض الحق وترك ذلك حياءً منه وإفضالاً.

والذي ذهب الشافعي: أن نكاح المريض يصح في مرضه، فإذا أصدقها مهر المثل كان من رأس ماله، وإن كان أكثر من مهر المثل كان ذلك محاباة، فإن كانت وارثة لم يثبت لها ذلك إلا باختيار الورثة، وإن لم تكن وارثة مثل أن تكون كتابية أو أَمَة، نظرت فإن خرج ذلك من الثلث جاز، وإن لم يخرج من الثلث وقف على إجازة الورثة.

وقال الزهري: يصح النكاح ولا ترثه، وقال ربيعة: يكون مهرها من الثلث.

وحكي عن مالك أنه قال: لا يصح.

وأخبرنا الربيع قال: قال الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع مولى ابن عمر، أنه قال: "كانت بنت حفص بن المغيرة عند عبد الله بن أبي ربيعة فطلقها تطليقة، ثم إن عمر بن الخطاب تزوجها، فَحُدَّثَ أنها عاقر لا تلد، فطلقها قبل أن يجامعها، فمكثت


(١) في "الأصل": فيكون.

<<  <  ج: ص:  >  >>