للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النوع الثالث

الغسل والحمَّام

أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا الدراوردي وحاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: حدثنا جابر -وهو محدث عن حجة النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: "فلما كنا بذي الحليفة ولدت أسماء بنت عميس فأمرها بالغسل والإحرام".

وقد روى المزني (١) عنه عن حاتم بن إسماعيل وإبراهيم بن يحيى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر قال: "لما كنا بالبيداء ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "مرها -أو مروها- فلتغتسل ثم لتهل".

وررى المزني (٢) أيضًا عنه عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه "أن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء، فذكر ذلك أبو بكر للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "مرها فلتغتسل ثم لتهل".

هذا الحرف من حديث طويل صحيح أخرجه مسلم وأبو داود، وأخرج النسائي منه طرفًا.

أما مسلم (٣): فأخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة، وإبراهيم بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم جميعًا عن حاتم بن إسماعيل.

وأما أبو داود (٤): فأخرجه عن القعنبي، وعثمان بن أبي شيبة وهشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن، عن حاتم بن إسماعيل.


(١) السنن المأثورة (٥١٥).
(٢) السنن المأثورة (٥١٤).
(٣) مسلم (١٢١٨).
(٤) أبو داود (١٩٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>