للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْفصْلُ الثَّامنُ

في نِكاحِ الْمُعْتَدَّةِ

أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب وسليمان بن يسار: "أن طليحة كانت تحت رُشيد الثقفي فطلقها البتة [فنكحت في عدتها] (١) فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بالمخفقة ضربات، وفرق بينهما، ثم قال عمر بن الخطاب: أيما امرأة نكحت في عدتها، فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها؛ فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، وكان خَاطبًا من الخُطَّاب، وإن كان دخل بها؛ فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر، ثم لم ينكحها أبدًا".

وقال سعيد: ولها مهرها بما استحل منها.

هذا الحديث هكذا أخرجه مالك في "الموطأ" (٢) وقال: "لا يجتمعون أبدًا".

قوله: "وطلقها البتة" يريد طلاقًا لا رجعة له فيه، بأن يكون طلاقًا بائنًا أو ثلاثًا.

"والمخفقة" الدرة، والخفق: الضرب والصفع.

وقوله: "فضربها عمر وضرب زوجها بالمخفقة" يجوز أن يشتركا في الضرب بها؛ لأن حرف العطف جمع بينهما، ويجوز أن ينفرد الزوج بها ويكون قد ضربها بغير المخفقة، وهذا كأنه أشبه؛ لأن الضرب بالدرة ليس من تأديب النساء.


(١) سقطت من "الأصل"، والمثبت من "الأم" (٥/ ٢٣٣)، و"المعرفة" (٦/ ٦٣)، و"سنن البيهقي الكبرى" (٧/ ٤٤١)، ومسند الشافعي (١/ ٣٠١).
(٢) الموطأ (١١١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>