للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وضَرَبات" جمع قِلَّة، وهذا يعضد قول من قال: لا يتجاوز بالتعزيز عشر ضربات.

وقوله: "كان خاطبًا من الخطاب" يريد أنه لما لم يدخل بها كان من كالأجانب منها الذين يخطبونها ويرغبون في زواجها.

وقوله: "بما استحل منها" أي بما وطئها.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن المعتدة لا يجوز لها أن تتزوج وهي معتدة، فإن تزوجت كان النكاح فاسدًا، ويجب التفرقة بينهما، فإن لم يدخل بها فعدتها من زوجها الأول بحالها تتمها, لكنها تَسْقُط نفقتها وسكناها لذلك، وإن كان الثاني دخل بها وكانا عالمين بالتحريم، أو كان الزوج عالمًا به، أو كان عالمًا أنها معتدة؛ فالوطء زنًا, ولا تنقطع به العدة.

وإن كانا جاهلين بالتحريم، أو كان جاهلاً أنها معتدة؛ فإن الوطء يقطع العدة.

وقال أبو حنيفة وأحمد -رضي الله عنهما- لا تنقطع العدة، ثم إذا فُرِّقَ بينهما استكملت عدة الأول، ثم اعتدت عن الثاني عدة كاملة؛ لأن العدتين لا يتداخلان، وعن مالك فيه روايتان.

وأما الحكم في قوله: "ثم لا ينكحها أبدًا" فقال في القديم: لا يجتمعان أبداً؛ أخذًا يقول عمر بن الخطاب في هذا الحديث، وبه قال مالك.

وقال في الحديث: يكون خاطبًا من الخطاب يجوز له نكاحها، وقد روي عن عمر أنه رجع عنه، وبه قال علي بن أبي طالب، وعلى قول علي اعتمد الشافعي في أن العدة لا تنقطع.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا يحيى بن حسان، عن جرير، عن عطاء بن السائب، عن أبي عمر، عن علي: "أنه قضى في التي تتزوج في

<<  <  ج: ص:  >  >>