للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب عتق أمهات الأولاد]

لم يرد فيه في المسند حديث.

وقد أخرج الشافعي فيما بلغه عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن عبيدة قال: قال علي: استشارني عمر في بيع أمهات الأولاد؟ فرأيت أنا وهو أنها عتيقة، فقضى به عمر حياته وعثمان بعده، فلما وليت رأيت أنها رقيقة.

وقد روي عن ابن سيرين، عن عبيدة، عن علي قال: اجتمع رأيي ورأي عمر على عتق أمهات الأولاد، ثم رأيت بعد أن أرقهن في كذا وكذا، فقلت له: رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلى من رأيك وحدك في الفتنة.

وكذلك رواه الشعبي، عن عبيدة إلا أنه قال: من رأيك وحدك في الفرقة.

قال الشافعي: إذا وطئ الرجل أمته بالملك فولدت له فهي مملوكة بحالها لا ترث ولا تورث، إلا أنه لا يجوز لسيدها بيعها ولا إخراجها من ملكه بشيء غير العتق، وأنها حرة إذا مات من رأس المال.

وقد أخرج المزني: عن الشافعي، عن عبد المجيد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد، والنبي - صلى الله عليه وسلم - حي بيننا لا يرى بذلك بأسا.

فيحتمل: أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يشعر بذلك.

ويحتمل: أن ذلك كان قبل النهي، أو قبل ما استدل به عمر وغيره من أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - على عتقهن، ومن فعله منهم لم يبلغه ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>