للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب الثاني

في الأواني

وفيه أربعة فصول:

[الفصل الأول: في الجلود]

قال الشافعي: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبد اللَّه بن عباس أنه قال: "مَرَّ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بشاة ميتة قال: فَهَلَّا انتفعتم بجلدها! فقالوا: يا رسول اللَّه إنها مَيْتَةٌ! قال - صلى الله عليه وسلم -: "إنما حَرُم أَكْلُها".

وأخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن عيينة، عن الزهري، عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه مر بشاة لمولاةٍ لميمونة ميتة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما

على أهل هذه، لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به، فقالوا: يا رسول اللَّه، إنها ميتة! قال - صلى الله عليه وسلم -: إنما حَرُمَ أَكْلُها".

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه مالك في الموطأ (١)، والبخاري (٢) ومسلم (٣)، وأبو داود (٤) والترمذي (٥)، والنسائي (٦).

فأما مالك: فأخرجه بالإسناد الأول واللفظ.

وأما البخاري: فأخرجه عن زهير بن حرب، عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح، عن الزهري، بالإسناد "أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - مر بشاة فقال:


(١) الموطأ (٢/ ٣٩٧ رقم ١٦).
(٢) البخاري (٥٥٣١، ٥٥٣٢).
(٣) مسلم (٣٦٣).
(٤) أبو داود (٤١٢٠ - ٤١٢٢).
(٥) الترمذي (١٧٢٧) وقال: حسن صحيح.
(٦) النسائي (٧/ ١٧١ - ١٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>