للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما المشمس فما لم يقصد إلى تشميسه كالغدران والسواقي فلا يكره.

وأما ما قصد إلى تشميسه في الأواني، وخصوصًا المنطبعة كالصفر ونحوه فإنه يكره.

وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يكره. واللَّه أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>