للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البابُ الخامِسُ

في الخِيَار

أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبْد الله بن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "المتبايعان بالخيار، كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا؛ إلا بيع [الخيار] " (١).

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- قال: وأخبرنا عن ابن جريج قال: أملى عليّ نافع مولى ابن عمر: أن ابن عمر أخبره، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا تبايع المتبايعان البيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما عن خيار".

قال نافع: وكان ابن عمر إذا ابتاع البيع فأراد أن يوجب البيع؛ مشى قليلاً ثم رجع.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-، أخبرنا ابن عيينة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.

هكذا جاء في المسند ولم يذكر المتن.

وقد أخرج المزني عن الشافعي بهذا الإسناد قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما عن خيار فقد وجب".

وقد أخرج المزني رواية ابن جريج عن الشافعي، عن سفيان، وأخرج أيضًا عنه عن يحيى بن حسان، عن الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعًا، أو يُخَيِّر أحدهما الآخر، فإذا خَيِّرَ أحدهما الآخر وتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد


(١) سقطت من "الأصل"، والمثبت من "المعرفة" (٨/ ١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>